أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، عن آلية التقديم والضوابط والتعليمات الخاصة باستيراد أو شراء سيارات خاصة للمعاقين، بعد تشخيص حالاتهم الطبية من قبل اللجان المختصة في الوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنه "يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة استيراد أو شراء سيارات ملائمة لوضعهم الصحي، وفقاً للقانون رقم (38) المعدّل".
وأوضحت الوزارة بأن "على المستفيدين اتباع الخطوات التالية":
1. مراجعة مراكز تأهيل المعاقين في العاصمة بغداد أو المحافظات لغرض التسجيل.
2. إرسال إحالة إلى قسم تشخيص العوق في دائرة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
3. إحالة الشخص إلى اللجنة الطبية المختصة لتحديد نسبة العجز ودرجة العوق.
4. صدور قرار اللجنة الطبية بتحديد نوع الاستفادة وفق الآتي:
- يُستفاد من سيارة محوّرة يقودها المعاق.
- يُستفاد من سيارة تقاد من قبل من ينوب عنه.
واشترطت الوزارة للاستفادة من هذا القرار: بأن "يتم تشخيصه من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وأن تقل نسبة العجز عن (50%)، كما يجب أن يكون عمر المستفيد (18 عاماً) فما فوق، ويحمل إجازة سوق نافذة، وفي حالة إذا كان القرار يتضمن عبارة (تقاد من قبل من ينوب عنه) فلا يشترط إصدار إجازة السوق للمعاق".
وعن مواصفات السيارة المسموح بها:
1. سيارة خصوصي فقط.
2. محرك (4 سلندر) سعة لا تتجاوز الـ (2500).
3. نظام دفع ثنائي أو رباعي.
4. خمسة أبواب أو أقل، صالون أو استيشن، خمسة ركاب أو أقل.
ووفقاً لبيان الوزارة، يكون "الاستيراد حصراً عبر الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن أو الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدّات والمصنّعة في العراق، وتُسجّل السيارة باسم المعاق لمدة (5 سنوات) من تاريخ تسجيلها في مديرية المرور العامة، وفي حال البيع قبل المدة، تطبّق التعليمات بدفع الضرائب وكافة الرسوم الكمركية".
وأكدت الوزارة بأن "التقديم يكون حسب الرقعة الجغرافية، وتعتمد بطاقة السكن في بغداد والمحافظات، إضافة إلى اعتماد تسجيل المركبات بناءً على قرار اللجنة الطبية".
وفيما يخص شراء السيارة "يجب أن يتم خلال سنة واحدة من تاريخ القرار الطبي، وبخلافه يتم إصدار قرار جديد".
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار "ينطلق من حرصها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيقاً لما نصّت عليه المادة (18) من قانون الهيئة رقم (38) لسنة (2013) المعدّل بالقانون رقم (11) لسنة (2024)".
المحرر: سراج علي