قضت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر الذي كان يحمل الرقم (6) لسنة 2025.
وذكرت المحكمة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "القرار جاء خلال جلسة للمحكمة عقدت برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء، حيث تم النظر في دعويين منفصلتين للطعن بعدم دستورية القانون، تقدم بهما وزير الخارجية ووزير الداخلية، كل بالإضافة إلى وظيفته".
وأضافت أن "المحكمة قررت توحيد الدعويين والنظر فيهما معاً، لتخلص في حكمها إلى أن القانون المطعون بعدم دستوريته يتعارض مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وبينت أن "القرار، الذي يمثل حكماً نهائياً وملزماً، صدر بالاتفاق بين أعضاء المحكمة وتم إعلانه علناً في تاريخ 20 أغسطس 2025".
المحرر: عمار الكاتب